| المنتدى الاسلامي منتدى كويتيات الاسلامي العام والفتاوي والأحكام الشرعيه والصوتيات و المرئيات الاسلامية |
| الملاحظات |
| فعاليات كويتيات | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||
|
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| ||||
| ||||
السلام عليكم حبيباتي شلونكم هذا بحث سويته على المذاهب الاربعة مع الراحج حول موضع قراءة الفاتحة بالصلاة سواء منفرد او مأموم اتمنى يعجبكم خاصة ان الرمضان ياي وصلان التراويح قربت :) بسم الله الرحمن الرحيم هذا بحث مبسط في أفوال العلماء في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وهو يشمل عدة مسائل قراءة المنفرد لها والإمام والمأموم سرية أو جهرية ، . المبحث الأول: بداية سأذكر بالإجمال ثم التفصيل وذكر أقوال الأئمة ثم الترجيح كما وجدته في كتب الأئمة: 1 – الحنفية: مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها وذهبت إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن، حتى من قادر على الفاتحة. 2 – الجمهور: والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة و تعيُّن الفاتحةَ مع القدرة عليها، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقاً، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلٍّ، من إمام، ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية، وسقوطها عنه في الجهرية، وهى رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين. المبحث الثاني: الرجوع إلى أقوال الأئمة من كتب المذاهب نفسها: 1 – الحنفية: الواجبات الأصلية في الصلاة عندهم ستة منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين, وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث, حتى لو تركهما أو أحدهم:فإن كان عابدا كان مسيئا, وإذا كان ساهيا يلزمه سجود السهو. واستدلوا بقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن), أنه أمر بمطلق القراءة من غير تعيين, فتعين الفاتحة فرضا أو تعيينهما نسخ الإطلاق, ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي, فكيف يجوز بخبر الواحد؟ فقالوا الحديث في حق الوجوب عملا حتى تكره ترك قراءتها دون الفرضية عملا يهما بالقدر الممكن, كي لا يضطر إلى رده لوجوب رده عند معارضة الكتاب, ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل لا يدل على فرضيته, فإنه كان يواظب على الواجبات والله أعلم. وعندهم إذا جهر الإمام فيها يخافت أو خافت فيها يجهر فإن كان عامدا يكون مسيئا, وإن كان ساهيا فعليه سجود سهو, لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر, وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت, وترك الواجب عمدا يوجب الإساءة, وسهوا يوجب سجود السهو وإن كان منفردا فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة, وهو رواية الأصل, وذكر أبو يوسف في الإملاء إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فهو بالخيار, إن شاء جهر وإن شاء خافت. ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفي في الأخريين وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة ويجهر في الجمعة والعيدين. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة وقال ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ويستمع وينصت وإن قرأ الإمام آية الترغيب والترهيب وكذلك في الخطبة وكذلك أن صلى على النبي عليه السلام. بداية المبتدي - 1 / 15 بدائع الصنائع - 2 / 137 2 – الشافعية: تجب عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها وهن أربع عشرة تشديده في البسملة منهن ثلاث فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبى محمد الجوينى قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم (أصحهما) لا تصح. قال الإمام الشافعي رحمه الله:فواجب على من صلى مفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها وأحب أن يقرأ معها شيئا آية أو أكثر وسأذكر المأموم وإن شاء الله تعالى. وقال في الأم رحمه الله تعالى وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن ودل على أنها فرض على المصلي إذا كان يحسن يقرؤها. وفي الأم قال الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج. فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزئ غيرها. المجموع- 392-3 الأم- 1 / 107 الحاوي في فقه الشافعي- 2 / 103 -112 3 – الحنابلة: وجملة ما يرون به أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك و الثوري و الشافعي وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزيء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان وهذا قول أبي حنيفة. واستدلوا بما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ] متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود وأما خبرهم فقد روى الشافعي بإسناده عن رفاعة بن رافع [ أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ ] ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة أما الآية فتحتمل أنه أريد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه و سلم مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فان من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور. وعندهم أن قراءة الإمام تجزيء المأموم فإذا كان الإمام قرأ الفاتحة كلها, فله أن يركع لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم وإذا كان الإمام لم يقرأ الفاتحة, فإن المأموم يقرأه. و إذا قرأ الإمام نصف الفاتحة, فإن المأموم يكملها, وهذا التقسيم عند الحنابلة الذين يرون أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم سواءً في الصلاة السرية أو الجهرية. والراجح: وجوبها على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية وعلى هذا لو أراد المأموم أن ينفرد لعذر إن أراد الإنفراد حال القيام فإنه لا يركع حتى يقرأ الفاتحة, سواء قرأها الإمام أو قرأ نصفها أو لم يقرأ منها شيئا. المغني- ث - 1 / 555 القول الراجح مع الدليل- 2 / 40 4 – المالكية: المشهور عندهم أن الفاتحة تجب في كل ركعة وقيل تجب في الكل ففي الصلاة الرباعية تجب في ثلاثة وفي الثلاثة تجب في ركعتين وتسن في ركعة سنية مؤكدة جدا ومن سها عن الفاتحة أو عن بعضها ولم يمكنه تداركها بأن يذكر بعد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة أبدا , سواء كان تركها في الأقل كمن تركها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية أو في النصف كمن تركها في ركعة من الصلاة الثنائية أو في الجل كمن تركها في ركعتين من الثلاثية أو في ركعة من الرباعية ولا يأتي بركعة بدل الركعة الناقصة , ومن ترك الفاتحة أو بعضها عمدا ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه حتى طال الزمن , ويجب أن تكون قراءة الفاتحة بحركة لسان وإن لم يسمع نفسه وهي فرض على الإمام والفذ أما المأموم فيحملها عنه إمامه دون سائر الفرائض ويجب تعلمها إن أمكن التعلم بأن قبله ووجد معلما ولو بأجرة أو في أزمنة طويلة وإن لم يمكن التعلم لحرس ونحوه أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل الصلاة إن لم يأتم وإن لم يجد من يأتم به صلى فذا وفي هذه المسألة قولان للإمام مالك في المدونة الوجوب فيكل الركعات أو جلها وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه الإمام وأما كون القراءة فيها جهرا فسنه. الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ـ للقروى - 1 / 68 كفاية الطالب - 1 / 328 الراجح: هو أن قراءة الفاتحة للمأموم ركن تبطل الركعة بتركه ، وهو ليس بقول مُحدث ؛ بل قد ذهب إليه بعض العلماء وكثير من مشايخنا في عصرنا هذا ؛ أمثال العلامة ابن باز والعثيمين رحمهما الله ، والعلامة ابن جبرين والفوزان ومحمد المختار الشنقيطي حفظهم الله ، ومشايخنا محمد بن عبد المقصود ومحمد المقدم والسيد سابق وعادل العزازي وكمال بن السيد سالم وغيرهم بارك الله فيهم جميعًا ونفعنا بعلمهم ؛ وسوف نري أن الأدلة القائلة بركنية قراءة الفاتحة للمُصلي علي أي حال أدلة قوية جدًا يترجح بها هذا القول إن شاء الله والله أعلم . قال النووي :"والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية ، قال البيهقي : وهو أصح الأقوال علي السنة وأحوطها. الأدلة علي ركنية قراءة الفاتحة للمأموم والرد علي المخالف - 1 / 2 والأدلة على ذلك: الدليل الأول: ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج)). و وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي-?- عمم في الحكم وقال: ((أيما صلاة))، و(أي) عند علماء الأصول من الحروف التي تدل على العموم. و قوله-?-: ((صلاة)): نكرة تفيد العموم، ولم يفرق النبي-?- بين صلاة المأموم والإمام ، ولم يفرق بين جهرية وسرية ، والقاعدة في الأصول : " أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على التخصيص " قالوا ولو كان المأموم مستثنىً لقال-?- : إلا المأموم ، أو إلا من كان يصلى وراء الإمام . أما الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). و وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي-?- قال: ((لا صلاة))، وصلاة نكرة، والقاعدة في الأصول: " أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم " فبين-?- أن الصلاة لا تصح، سواءً كانت من المأموم أم من المنفرد أم من الإمام إذا كان لم يقرأ صاحبها بفاتحة الكتاب، فدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم. وقوله ? : ((لا صلاة)) نفي، والأصل في النَفي أن يكون نفيا للوجود ، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة ، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي ، فإن لم يمكن فلنفي الكمال ، فهذه مراتب النفي ، فمثلا : إذا قلت: لا خالق إلا الله، فهذا نفي للوجود ، إذ لا خالق إلا رب العالمين. وإذا قلت: لا صلاة بغير وضوء، فهذا نفي للصحة, لأن الصلاة قد تُفعل بلا وضوء. وإذا قلت: لا صلاةَ بحضرَة طعام، فهو نفيٌ للكمال, لأن الصلاة تصح مع حضرة الطعام. فقوله ?: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) إذا نزَّلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد مَن يُصلِّي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفياً للوجود. فإذا وُجِدَ مَن يُصلِّي ولم يقرأ الفاتحةَ فإن الصَّلاةَ لا تَصِحُّ ؛ لأن المرتبة الثانية هي نفيُ الصحَّة ، وعلى هذا فلا تصحُّ الصَّلاة والحديث عامٌّ لم يُستثنَ منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها ، فلا تخصَّصُ إلا بدليل شرعيٍّ ، إما نصٌّ ، أو إجماعٌ ، أو قياس صحيح ، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم قوله:(( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) . وأما الدليل الثالث: عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال ((إني أراكم تقرءون وراء إمامكم)) فقال: قلنا: يا رسول الله, إي والله. قال: فلا تفعلوا, إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)). وهذا الحديث الصحيح صريح في الدلالة على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، سواءً كانت الصلاة جهرية أم كانت سرية ؛ لأن النبي-?- قال : ((فلا تفعلوا)) أي : لا تقرؤوا وراء الإمام إلا أن تكون القراءة بفاتحة الكتاب ، فدل دلالة واضحة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم مطلقاً ؛ لأن النبي-?- لم يُفرق بين السرية والجهرية ، فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على رجحان هذا المذهب (أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، سواءً كانت الصلاة من السرية أم من الجهرية ). المصدر: منتدى كويتيات - منتديات كويتيات النسائية - من قسم: المنتدى الاسلامي p;l rvhxm hgthjpm td hgwghm ?? hgthjpm التعديل الأخير تم بواسطة كلمة حق ; 05-30-2009 الساعة 03:19 AM |
| | #2 |
| مشكووورة تسلمين يالغلا على الموضوع .... | |
| | |
| | #3 |
| حبيبتي انتي حياااج ..منتدانا يستاهل نثريه بأحلى الموضوعات =) عاد والله هالبحث تعبت عليه وااايد .. دكتوري طلب منا هالبحث واجنهد فيه حيييل وانشاالله الكل يتفيد منه يااااااااااارب :) | |
| | |
| | #4 |
| | |
| | |
| | #5 |
| حبيبتي انتي حيااج واتمنى الكل استفاد :) | |
| | |
| | #6 |
| جزاك الله خيرا | |
| | |
| | #7 |
| بــارك الله فيـــج اختـــي الغالــــية تسلـــــم ايـــــدج,, | |
| | |
![]() |
Lower Navigation
| ||||||
| ||||||
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الصلاة, الفاتحة, قراءة |
مواضيع جديدة في قسم المنتدى الاسلامي |
| |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |